قال أحمد- فيما حكاه الخلال عنه: هذا حديث منكر (¬1). وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنه باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد. وعن حماد: لا بأس ببيع من يزيد (¬2).
والمعُتِقُ في حديث جابر رجل من بني عذرة كما ثبت في مسلم (¬3).
وفي رواية: يقال له أبو مذكور، وجاء أنه من الأنصار (¬4).
ويحتمل أن يكون عذريًا حليف الأنصار، والمعتَق: يعقوب (¬5)، والمشتري: نعيم، كما صرح به في الحديث، وهو ابن عبد الله النحام، أسلم قديمًا. والنحمة: السعلة. والثمن: ثمانمائة درهم كما ذكره البخاري في موضع آخر (¬6) ومسلم أيضًا (¬7)، وفي أبي داود بسبعمائة أو تسعمائة (¬8)، وفي النسائي: وكان محتاجًا وعليه دين فلما باعه قال: "اقض دينك" (¬9).
وموضع الترجمة: "من يشتريه مني"؟، وفي النسائي تكراره (¬10)، وقد سلف حكم ذلك في الباب قبله.
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) "المصنف" 6/ 469 (32956 - 32957).
(¬3) مسلم (997).
(¬4) السابق.
(¬5) جاء مُسَمًّى هكذا عند أبي داود (3957)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 304، وفي "الكبرى" 4/ 50 (6249)، وأحمد 3/ 305 و 369، والبيهقي 10/ 308 - 309.
(¬6) سيأتي برقم (6716) كتاب: كفارات الأيمان، باب: عتق المدبر وأم الولد.
(¬7) مسلم (997).
(¬8) أبو داود (3955).
(¬9) النسائي 8/ 246.
(¬10) "الكبرى" 3/ 192 (5006) و 4/ 50 (6249).