عمران بن حصين (¬1)، وابن عباس (¬2).
وجاء تفسير هذا الحديث كما ترى، وإنْ لم يكن مرفوعًا فهو من قول ابن عمر وحسبك، وجعله الخطيب مدرجًا من كلام نافع (¬3)، وبهذا التأويل قال مالك والشافعي، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أنَّ المبيع إلى هذا لا يجوز.
وقال آخرون في تأويله: معناه: بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة.
وقال أبو عبيدة هو نتاج النتاج (¬4)، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أيضًا مجمع على بطلانه؛ لأنه بيع غرر ومجهول، وبيع ما لم يُخلق.
و (حبل) بفتح الباء، وغلط من سكَّنها، وهو مختص بالآدميات إلَّا ما ورد في هذا الحديث، قاله أبو عبيد وابن السكيت، وفي "المحكم":
¬__________
= وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على "المسند" (3676): إسناده ضعيف.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (6231).
قلت: ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 4/ 456 (22040)، والطبراني 9/ 321 (9607).
وصححه موقوفًا أيضًا المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" 6/ 463.
(¬1) ذكره المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" 6/ 459 وعزاه لابن أبي عاصم في كتاب "البيوع" نقلًا عن الضياء في "أحكامه" وكذا عزاه الحافظ في "التلخيص" 3/ 7.
(¬2) رواه ابن ماجه (2195)، وأحمد 1/ 302 من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
وقد أعله المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" 6/ 459 بأيوب بن عتبة. وكذا البوصيري في "الزوائد" (729).
وضعف إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (2753).
وله شاهد انظر تخريجه في "البدر المنير" 6/ 462.
(¬3) "الفصل للوصل" 1/ 386.
(¬4) "غريب الحديث" 1/ 208.