كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

إلَّا محمد بن مسلم، ورواه عن محمد عمران وأبو حذيفة (¬1).
وما ذكره عن ابن سيرين: "صاعًا من طعام". أخرجه مسلم من حديث قرة عنه به، وفيه: "وهو بالخيار ثلاثة أيام". وفيه: "صاعًا من طعام لا سمراء" (¬2).
قال البيهقي: المراد بالطعام هنا التمر لقوله: "لا سمراء"، وكذا رواه عوف عن الحسن مرسلًا وفيه: "إناء من طعام، أو يأخذها" قال: ورواه إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس مرفوعًا، وفيه
"وصاعًا من تمر" وفي حديث عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: "هو بالخيار، إن شاء ردها وإناء من طعام" (¬3).
وما ذكره البخاري، عن ابن سيرين ثانيًا أخرجه مسلم أيضًا من حديث أيوب عنه، فذكره (¬4).
وادَّعى الداودي أنَّ قول ابن سيرين ليس بمحفوظ.
ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون، ثنا هشام بن حسَّان، عن ابن سيرين: "من اشترى مصراة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء" (¬5).
¬__________
(¬1) ووصله الحافظ بإسناده في "التغليق" 3/ 248 وذكر له متابعات، قوى إسناد الحديث بها. وله يذكر المصنف -رحمه الله- وصل تعليق الوليد بن رباح فنقول: رواه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "التغليق" 3/ 249: ثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، ثنا كثير هو ابن زيد، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى مصراة فليرد معها صاعًا من تمر" ثم قال الحافظ: وكثير بن زيد مختلف فيه.
(¬2) مسلم (1524).
(¬3) "السنن الكبرى" 5/ 318 - 319.
(¬4) مسلم (1524).
(¬5) "السنن الكبرى" 5/ 318.

الصفحة 378