ورواه ابن ماجه من حديث هشام عنه، وفيه "وهو بالخيار ثلاثة أيام" وقال: "صاعًا من تمر لا سمراء" يعني: الحنطة (¬1).
قال الإسماعيلي: حديث ابن مسعود هو من قوله، وقد رفعه أبو خالد الأحمر، عن التيمي، ورواه ابن المبارك ويحيى بن سعيد وجرير وغيرهم موقوفًا عليه، ثم أسند من حديث أبي عثمان، عن عبد الله قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعًا من تمر". وفي ابن ماجه من حديث جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق عنه أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أنه قال: "بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم" (¬2) قال البزار: ولا نعلمه يروى عن أبي الضحى إلَّا من حديث جابر الجعفي (¬3).
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (2239).
(¬2) "سنن ابن ماجه" (2241).
ورواه أيضًا أحمد 1/ 433، والبزار في "البحر الزخار" 5/ 336 - 337 (1963)، والبيهقي 5/ 317، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 209 - 210، وفي "الاستذكار" 21/ 85 (30557) من طريق المسعودي عن جابر عن أبي الضحى، به.
والحديث ضعفه ابن القطان في "البيان" (1646، 2046).
وقال البوصيري في "الزوائد" (747): إسناد ضعيف، جابر هو الجعفي متهم بالكذب. وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (4125): إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (487)، وفي "ضعيف الجامع" (2357). والحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 198 (14865)، وابن أبي شيبة 4/ 344 (20807)، والبيهقي 5/ 317 من طريق الأعمش عن خيثمة عن الأسود عن عبد الله بن مسعود، موقوفًا.
قال البيهقي: إسناده صحيح. وكذا قال الحافظ في "الفتح" 4/ 367.
وقال النووي -قدس الله روحه- في "المجموع" 11/ 229: الوقف أصح، والرفع ضعيف.
(¬3) "مسند البزار" 5/ 337 (1963).