كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

وفي الباب غير حديث أبي هريرة وابن مسعود، ابن عمر أخرجه ابن ماجه (¬1)، وابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (¬2)، ورجل من الصحابة
¬__________
(¬1) ابن ماجه (2240).
والحديث رواه أيضًا أبو داود (3446)، والبيهقي 5/ 319 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن صدقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عمير التيمي، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة في أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها -أو قال- مثل لبنها قمحًا". وهذا لفظ ابن ماجه.
وهو حديث أعله البيهقي، فقال: تفرد به جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر.
وقال في "المعرفة" 8/ 118: هذِه الرواية غير قوية.
وقال ابن حزم في "المحلى" 9/ 69: فيه: صدقة بن سعيد، وجميع بن عمير، وهما ضعيفان فسقط.
وضعفه أيضًا الخطابي في "معالم السنن" 3/ 99 فقال: ليس إسناده بذاك. ووافقه المنذري في "المختصر" 5/ 89، وكذا النووي في "المجموع" 11/ 197. وقال المصنف -رحمه الله- في "خلاصة البدر" 2/ 68: إسناده لا يقوى. وضعف الحافظ إسناده في "الفتح" 4/ 364. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (486). وفي "ضعيف الجامع" (5318). وسيذكره المصنف قريبًا عازيًا إياه لأبي داود، ومضعفًا لإسناده.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 344 (20809) و 4/ 401 (21433) و 7/ 297 (36239).
ورواه أيضًا الترمذي (1268)، وأحمد 1/ 256، وأبو يعلى 4/ 233 (2345) و 4/ 244 (2356)، والطبراني 11/ 292 (11774) من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض". وهذا لفظ الترمذي.
وهو حديث صححه الترمذي. وأشار أبو زرعة لصحته في "العلل" 1/ 376 (1120). وأورده الحافظ الذهبي في "المهذب" 4/ 2083 - 2084 (8787) وذكر تصحيح الترمذي، واكتفي، فكأنما أقره. وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على "المسند" (2313): إسناده صحيح. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (7324).

الصفحة 380