كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن عمر وزيد بن ثابت وإبراهيم النخعي وأشياخ الأنصار -قاله عبد الرحمن بن أبي ليلى- وعلقمة والأسود وأبو جعفر محمد بن علي وأبو ميسرة (¬1).
إذا عرفت ذلك فمعنى: "تبين زناها" أي: ثبت بالبينة أو بالإقرار أو بالحبل على خلفت فيه، والأمة: المملوكة، وجمعها إماء، وإموان.
وفقه الباب: الحض على بيع العبد الزاني، والندب إلى مباعدة الزانية.
ومعنى قوله: "بحبل من شعر": المبالغة في التزهيد فيها، وليس هذا من وجه إضاعة المال؛ لأنَّ أهل المعاصي نحن مأمورون بقطعهم ومنابذتهم.
والضفير: هو الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول، تقول: ضفرته إذا فتلته. وقال ابن فارس: هو (حَبْك) (¬2) الشعر وغيره عريضًا (¬3). وهو مثل تضربه العرب للتقليل، مثل لو منعوني عقالًا ولو فرسن شاة، ولم يذكر الحد في الثالثة اكتفاءً بما تقدم من تقرره ووجوبه، وقد قال تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 25].
¬__________
= ورواه ابن أبي شيبة أيضًا 7/ 280 (36077) مختصرًا.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (736، 1137 - 1138، 1230): إسناده ضعيف. وضعفه العلامة الألباني في "الإرواء" (2325).
والحديث رواه مسلم (1705) بنحوه موقوفًا.
(¬1) رواه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة 5/ 487 - 488 (28268 - 28270، 28272 - 28278).
(¬2) كذا بالأصل، وفي "المجمل" 2/ 564: نسجك.
(¬3) "مجمل اللغة" 2/ 564.

الصفحة 393