. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= صرح بذلك الحافظ مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال" 4/ 61 (1259)، والحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 381 وقال في "الفتح" 4/ 370: وحسان، وقع عند المستملي: ابن أبي عباد، وعند غيره: حسان بن حسان، وهما واحد.
وقال في موضع آخر 7/ 355: حسان بن حسان، هو أبو علي البصري، ويقال أيضًا: حسان بن أبي عباد، ووهم من جعله اثنين.
وهو ما قرره أبو عبد الله الحاكم في كتاب "المدخل إلى الصحيح" 2/ 230 في سياقه لذكر أسامي من أخرج البخاري ومسلم حديثهم في "الصحيح"، فقال: وأخرج البخاري وحده (636) حسان بن أبي عباد. ولم يذكر الآخر، فجعلهما واحدًا.
وأما عن طعن أبي حاتم فيه وقوله: منكر الحديث.
فرأيت الحافظ -رحمه الله- ترجمه في "هدي الساري" ص 396 في الفصل التاسع: في سياق أسماء من طعن فيه من رجال البخاري، والجواب عن هذِه الاعتراضات. فقال: حسان بن حسان، وهو حسان بن أبي عباد البصري، ثم ذكر كلام أبي حاتم، وقال: روى عنه البخاري حديثين فقط، أحدهما في المغازي، والآخر في كتاب الحج. اهـ بتصرف.
وتعقب بأن البخاري أخرج له ستة أحاديث، ليس حديثين فقط، في كتاب العمرة (1778)، وكتاب البيوع (2156)، وكتاب الوصايا (2746)، وكتاب المغازي (4048)، وكتاب التفسير (4960)، وكتاب الاستئذان (6296).
وورد في هامش (م) في هذا الموضع:
قال ابن الرفعة في "الكفاية": استنكار بعضهم إذنه في اشتراط الولاء ومنعه منه بعد ذلك، وأجيب بأن قوله - عليه السلام -: "اشترطي بهم" المراد به: عليهم، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}، وقيل: معناه: اشترطي أو لا تشترطي فهو لاغٍ لا يضر شرطه ولا تركه.
وقيل: أذن فيه ثم منعه؛ ليكون أقطع لعادتهم. كما روي أنهم كانوا لا يرون جواز الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، فأمرهم - عليه السلام - بالإحرام بالحج في أشهر الحج، فأحرموا به، ثم أمرهم بفسخ الإحرام بالحج بالعمرة للمبالغة في رجوعه عمَّا كانوا يعتقدون منعه. وعلى هذا التأويل يكون هذا الشرط خاصًّا في بيع بريرة لا غير، واختاره العمراني. =