69 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ
2159 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [فتح: 4/ 372]
وبه قال ابن عباس (¬1)، ثم ذكر حديث ابن عمر: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وهو من أفراده، وفيه أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد (¬2).
أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من
طريق النصح. وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل: قول ابن عباس في نسختين مؤخر عن حديث ابن عمر.
(¬2) انظر: "التاريخ الكبير" 5/ 391 (1257)، "تهذيب الكمال" 19/ 104 (3661).