كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

70 - باب لَا يشري حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَ
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي (¬1) ثَوْبًا. وَهْيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.
2160 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبْتَاعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" [انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 - فتح: 4/ 372]
2161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. [مسلم: 1523 - فتح: 4/ 372]
ثم ساق حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبْتَاعُ المَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
وحديث معاذ: ثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
الحديثان سلفا، زاد في الثاني: (وإن كان أخاه أو أباه) (¬2). ومعاذ هو: ابن معاذ، قاضي البصرة. وابن عون هو عبد الله.
وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي، فكرهته طائفة كما كرهت البيع له، (واحتجوا) (¬3) بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما
¬__________
(¬1) في الأصل: (بعني)، والمثبت من اليونينية.
(¬2) الحديث الأول -حديث أبي هريرة- سلف برقم (2140). والحديث الثاني -حديث أنس- لم يخرجه البخاري إلا في هذا الموضع، إنما أخرجه مسلم (1523)، وبهذه الزيادة أخرجه (1523/ 21).
(¬3) ورد بهامش الأصل: ورد النص بالنهي عن أن يبتاع المهاجر للأعرابي، في هذا الكتاب، وهو صريح في البيع.

الصفحة 410