كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

أو خصت به عائشة، أو لم يكن الشرط في العقد، فهذِه تأويلات، وخطبته - عليه السلام - علي رءوس الأشهاد أبلغ في النكير وأوكد في التنفير.
وقوله: "قضاء الله أحق" وفي لفظ: "شرط الله أحق" (¬1) يعني قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] وقوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37] فأثبت الولاء للمعتق.
وفيه: الابتداء بالحمد عند الموعظة.
وفيه: دليل على ابن عباس القائل بأن المكاتب حر بنفس الكتابة، لانتقال الولاء إلى عائشة، وعندنا وعند مالك: أنه عبد ما بقي عليه درهم (¬2)، وعند ابن مسعود: يعتق بأداء نصف كتابته.
وفيه: أن المسئول لا يجب عليه أن يعطي سائله إذا لم يخف عليه هلكة من موت أو أسر.
وفيه: أن العدة لا تلزم؛ لأنه - عليه السلام - لم يلزمها ما شرطت لهم، ورد ذلك عليهم.
¬__________
= الولاء. ورواه الشافعي عن مالك عن هشام: إلا أنه قال: "أشرطي لهم الولاء".
وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 191: زعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: "وأشرطي" بهمزة قطع بغير تاء مثناة.
(¬1) سلف برقم (2155)، وسيأتي برقم (2561)، ورواه مسلم 1504/ 6.
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" 7/ 311، و"المدونة" 3/ 44.

الصفحة 432