كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

الزبيب بالزبيب، ولا الطعام بالطعام إلا جهة المعنى، قال: والبخاري ينحو نحو أصحاب الظاهر، فلو حقق الحديث ببيع الثمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسًا أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر كان أولى، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم -، سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، قال "فلا إذن" أخرجه مالك وأصحاب السنن الأربعة من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1).
¬__________
(¬1) "الموطأ" 2/ 624، "سنن أبي داود" (3359)، "سنن الترمذي" (1225)، "سنن النسائي الكبرى" 3/ 496 (6034) و 4/ 22 (6137)، "سنن ابن ماجه" (2264)، "صحيح ابن حبان" 11/ 172 (4997) و 11/ 378 (5003)، "المستدرك" 2/ 38 - 39.
من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص ... الحديث.
وعزاه المصنف -رحمه الله- هنا لابن خزيمة. وقال في "البدر المنير" 6/ 478: وعزاه غير واحد إلى "صحيح ابن خزيمة"!
وكذا أطلق عزوه لابن خزيمة في "خلاصة البدر" 2/ 55، دون النص على "صحيحه" وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 385: وصححه ابن خزيمة. وعزاه لابن خزيمة في "تلخيص الحبير" 3/ 9. وكذا عزاه أيضًا الشوكاني في "النيل" 3/ 599.
وأقول: الحديث لم يروه ابن خزيمة في "صحيحه"؛ فالحديث ليس فيه، وأدل لذلك أن الحديث أورده الحافظ في "إتحاف المهرة" 5/ 146 - 148 (5095) وعزاه لمالك وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم، ولم يعزه لابن خزيمة. وإنما رواه ابن خزيمة في "مختصر المختصر"، كذا عزاه النووي -قدس الله روحه- في "المجموع " 10/ 290.
والحديث رواه أيضًا الشافعي في "مسنده" 2/ 159 (551)، وفي "الرسالة" ص 331 - 332، وأحمد 1/ 175، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 6، وفي "شرح المشكل" 4/ 255 - 257 (2580 - 2586) من نفس الطريق المذكور سالفًا.

الصفحة 436