كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

عباس وأبو سلمة (¬1) وابن شبرمة، وهو قول الليث، وروي عن طاوس قول ثالث أنه كرهه في البيع، وأجازه في القرض (¬2).
قال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر. قلت: ولا يدخل هذا في نهيه - عليه السلام - عن بيع الذهب بالورق ربًا، لأن الذي يقتضي الدراهم من الدنانير لم يقصد تأخيرًا في الصرف ولا نواه
ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما.
¬__________
(¬1) رواه عنه عبد الرزاق 8/ 127 (14581)، وابن أبي شيبة 4/ 381 (21213 - 21214).
وروى ابن أبي شيبة 4/ 381 (21211) عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق، والورق من الذهب.
(¬2) رواه عنه عبد الرزاق 8/ 128 (14588).

الصفحة 452