مسلم (¬1)، وكذا حديث زيد بن ثابت (¬2) وابن عمر في المزابنة سلف (¬3). وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم (¬4).
وأبو سفيان (¬5) مولى ابن أبي أحمد اسمه وهب، وقال مالك: قزمان مولى ابن أبي أحمد بن جحش الشاعر، ويقال: كان له انقطاع إلى ابن جحش فنسب إلى ولائهم، وقيل: هو مولى بني عبد الأشهل (¬6).
وحديث ابن عباس من أفراده، وحديث جابر أخرجه مسلم (¬7)، وكذا حديث أبي هريرة (¬8)، ومن تراجم البخاري عليه فيما سيأتي: باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (¬9).
وحديث سهل أخرجه مسلم أيضًا (¬10)، وحثمة بالثاء المثلثة، واسم أبي حثمة: عبد الله، وقيل: عامر وكان دليله - عليه السلام - إلى أحد، وكان بعثه إلى خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان للخرص (¬11)، توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) مسلم (1534) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(¬2) مسلم (1539) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر لا في العرايا.
(¬3) سلف برقم (2171) باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
(¬4) مسلم (1546) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض.
(¬5) ورد بهامش الأصل: ذكر القولين الدمياطي في حاشية نسخته للبخاري، وذكر الكلام وهو من قوله: أبو سفيان. إلى: الأشهل.
(¬6) انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" 5/ 307، "تهذيب الكمال" 33/ 364 (7403).
(¬7) مسلم (1536) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(¬8) مسلم (1541) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(¬9) سيأتي برقم (2382) كتاب: المساقاة.
(¬10) مسلم (1540).
(¬11) انظر ترجمته في: "معرفة الصحابة" 5/ 2866 (3168)، و"الاستيعاب" 2/ 340 (1336) و 3/ 195 (2940)، و"أسد الغابة" 3/ 123 (2693) و 3/ 253 (2959) و 6/ 68 (5795)، و"الإصابة" 4/ 42 (255).