وقولها: (رَجُلٌ شَحِيحٌ)، كذا هنا وفي أخرى: (مسِّيك) (¬1)، بكسر الميم وتشديد السين، كما ضبطه أبو موسى المديني، ونقله صاحب "المطالع" عن (الأكثرين) (¬2)، قال: ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها، كذا عند المستملي وأبي بحر، وكذا رواه أهل اللغة؛ لأن أمسك لا يبنى منه فعيل، إنما يبنى من (الثلاثي) (¬3)، وتفسير عائشة للآية روي عن عمر نحوه (¬4).
وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقر، وبه قال عبيدة، وعطاء، والشعبي، وأبو العالية (¬5).
وقيل: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] في مال نفسه؛ لئلا يحتاج إلى مال اليتيم.
وقال مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضًا ولا غيره (¬6) وبه قال أبو يوسف، وذهب إلى أن الآية منسوخة نسخها {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ} [البقرة: 188].
¬__________
(¬1) ستأتي برقم (2460) كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
(¬2) في هامش (الأصل): في "المطالع": (أكثر المحدثين).
(¬3) في هامش (الأصل): قال في "المطالع": وقد يقال: أمسكه لغة قليلة.
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" 6/ 100 (10128)، "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 463 (32904)، 6/ 354 (13011) "تفسير الطبري" 3/ 597 (8599).
(¬5) عن عبيدة الطبري 3/ 597 (8601، 8603، 8604) وعن أبي العالية الطبرى 3/ 599 (8619) وعن الشعبي 3/ 598 (8613) وعن عطاء في "سنن البيهقي" 6/ 5: لا يقضيه والطبري 3/ 601 (8644).
(¬6) "تفسير القرطبي" 5/ 42.