كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح ولا يطيب له منه شيء.
هذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر، وقالت طائفة: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدى فيه، هذا قول ابن عمر وأبي قلابة (¬1)، وبه قال أحمد وإسحاق، ثم ادعى ابن بطال: أن أصح هذِه الأقوال أن الربح للغاصب والمتعدي (¬2).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 358 (20962) عن أبي قلابة، 4/ 359 (20967) عن ابن عمر.
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 397.

الصفحة 534