المسيب، والقاسم بن محمد، وبسر بن سعيد، وطاوس، وابن سيرين، والثوري، وابن المبارك، ومحمد بن واسع، وأحمد، وأخذ ابن المبارك قذاة من الأرض، فقال: من أخذ مثل هذِه فهو منهم (¬1). وسلف هذا المعنى في الزكاة في باب: إعطاء المال من غير مسألة.
وقوله - عليه السلام -: " (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ -أو قال:- أَمْ هِبَةً؟ ") إنما قال ذلك على معنى أنه يثيبه لو كان هدية، لا أنه كان يقبلها منه دون إثابة عليها، كما فعل - عليه السلام - بكل من هاداه من المشركين، بل كان هذا دأبه. وسيأتي في الهبة حكم هبة المشرك إن شاء الله. (¬2)
وحديث: "إنا لا نقبل زبد المشركين" (¬3) يعني عطاياهم، يشبه أن يكون منسوخًا كما قال الخطابي، فقد قبل هدية غير واحد منهم، أهدى له المقوقس مارية والبغلة (¬4)، وأكيدر دومة، إلا أن يفرق فارق بين هدية أهل الشرك وأهل الكتاب؛ لكن هذا الرجل كان مشركًا (¬5)، ويجوز أن يكون القبول من باب التألف.
وفيه: قصد الرؤساء والأكابر بالسلع لاستجزال الثمن.
¬__________
(¬1) عبد الرزاق 8/ 151 (14682) عن ابن سيرين، ابن أبي شيبة 4/ 302 (20332) عن مسروق 4/ 303 (20336) عن محمد بن سيرين.
(¬2) سيأتي برقم (2618) باب: قبول الهدية من المشركين.
(¬3) رواه أبو داود (3057)، الترمذي (1577) وقال: حسن صحيح وأحمد 4/ 162، والبخاري في "الأدب المفرد" ص 148 (428) عن عياض بن حمار المجاشعي.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2505).
(¬4) في هامش الأصل: وسيرين بعثها أيضًا وهي أخت مارية وجارية ومابورًا وممارًا وعلًا من بنها وقباطًا وذهبًا.
(¬5) "أعلام الحديث" 2/ 1092 بتصرف.