كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

وحديث عاقر الناقة (¬1) -ليس هو بابن زمعة أخي سودة، إنما هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب (¬2).
ثانيها: ذكر ابن الجوزي: إذا مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به، إلا أنه لا يشارك مستلحقيه في ميراثهم إلا أن يستلحق قبل القسمة، فإن كان أنكره فلا إلحاق. وكان سعد يقول: هو ابن أخي، يشير إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وكان عبد يقول: هو أخي ولد عَلَى فراشه، يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام، فقضى به - صلى الله عليه وسلم - إبطالًا لحكم الجاهلية.
ثالثها: يؤخذ من قوله: "احتجبي منه يا سودة" أن من فجر بامرأة حرمت عَلَى أولاده، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والثوري، وهو قول لنا لأنه لما رأى الشبه بعتبة فأجراه مجرى النسب، والأظهر عندنا وعن مالك وأبي ثور: لا، والاحتجاب للتنزيه (¬3).
ويحتمل كما قَالَ القرطبي أن يكون ذَلِكَ لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة. وكذلك قَالَ في حفصة وعائشة في حق ابن أم مكتوم: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه" (¬4)، وقال لفاطمة بنت قيس:
¬__________
(¬1) "شرح المشكل" 4/ 33 (2275).
وسيأتي الحديث برقم (3377، 4942)، ورواه مسلم (2855).
(¬2) "شرح مشكل الآثار" 4/ 32 - 34 تحفة.
وانظر: ترجمة عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي في: "معرفة الصحابة" 3/ 1653 (1638)، و"الاستيعاب" 3/ 43 (1555)، و"أسد الغابة" 3/ 245 (2949)، و"الإصابة" 2/ 311 (4684).
(¬3) "المنتقى" 6/ 10، "الفروع" 5/ 526.
(¬4) رواه أبو بكر الشافعي في "الفوائد" 21/ 4 - 5، كما في "الإرواء" 6/ 211 من طريق وهب بن حفص نا محمد بن سليمان نا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي =

الصفحة 55