101 - باب جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةِ مَيِّتَةِ فَقَالَ: "هَلَا استَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ". قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَة. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أكلُهَا". [انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح: 4/ 413]
ذكر حديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: "هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ ". فقَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".
هذا الحديث سلف في الزكاة في باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وأوضحنا الكلام عليه، ويأتي في الذبائح أيضًا (¬2).
وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ.
وأسلفنا هناك أن الخلاف في أنَّ الإهاب هل هو الجلد مطلقًا أو قبل الدباغ (¬3)، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه، إلا الزهري.
وفيه: دلالة قوية على تحريم أكله، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه، وهو غريب، فالخلاف عندنا مشهور، بل الراجح عندنا إباحته.
¬__________
(¬1) برقم (1492).
(¬2) برقم (5531) باب: جلود الميتة.
(¬3) "المجمل" ص (105) مادة: (أهب).