كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

فائدة:
جوَّز ابن وهب بيع زيت الفأرة إذا بُيِّنَ، وخالفه جميع أصحاب مالك، وجوَّزه أبو موسى الأشعري من غير مسلم (¬1)، وبقول ابن وهب قال أبو حنيفة، وانفرد أحمد فقال: في الجلد لا يستمتع به، وإن دبغ، والحديث حجة عليه (¬2).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 127 (24385).
(¬2) ورد بهامش الأصل: احتج بحديث عبد الله بن عكيم وفيه ما فيه.

الصفحة 553