أن (يبيعوا) (¬1) شعرة وشعرتين للخرازة، ورخّص فيه الحسن وطائفة. ذكر عن مالك: أنه لا بأس بالخرازة بشعره، فعليه أنه لا بأس ببيعه وشرائه.
وقال الأوزاعي: يجوز للخراز أن يشتريه، ولا يجوز له بيعه. قال المهلب: وظاهر الحديث: أن الناس كلهم يدخلون في الإسلام، ولا يبقى من يخالفه (¬2)، وهو كما قال. وقد استدل به البيهقي في "سننه" أن الخنزير أسوأ حالًا من الكلب؛ لأنه لم ينزل بقتله بخلافه (¬3).
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال": ينتفعوا. ولعله الأنسب.
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 344 - 345.
(¬3) "السنن الكبرى" 1/ 244.