المديني (¬1) وغيره (¬2)، وقال في "علله": سألت محمدًا عنه فقال: روى داود العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة مرسل، وهن محمد هذا الحديث (¬3)، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن معمر، ذكره البيهقي (¬4).
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم (¬5).
وقال الأثرم: عن أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: يعجبني أن يتوقاه. فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه الحسن عن سمرة، ولا يصح سماعه منه (¬6). وساقه عبد الله بن أحمد، عن والده، ثم قال في آخره: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصنفان فلا بأس (¬7).
¬__________
(¬1) "علل ابن المديني" 1/ 64.
(¬2) واختار هذا القول الحاكم 1/ 215 وقال: ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة. قلت: قد بين هذا الأمر الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 89 وقال: في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه سمع مطلقًا وهو قول ابن المديني والترمذي والحاكم.
ثانيها: أنه لم يسمع منه شيئًا وهو قول ابن حبان.
ثالثها: سمع منه حديث العقيقة فقط، وإليه مال البيهقي كما في "المعرفة" 8/ 50. اهـ.
وعدم سماع الحسن من سمرة اختاره أحمد كما سيأتي.
(¬3) "علل الترمذي" 1/ 489.
تنبيه: الحديث في "علل الترمذي" من حديث ابن عباس وليس من حديث سمرة.
(¬4) أخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 288 وقال: هذا وهم والصحيح أن الحديث مرسل عن عكرمة.
(¬5) ذكره الترمذي بعد حديث (1237).
(¬6) "المغني" 6/ 66.
(¬7) "مسند أحمد" 5/ 19 والقول قول يحيى بن سعيد.