وأما حديث: نهي عن بيع الشاة باللحم، فأخرجه الحاكم من هذا الوجه أيضًا، ثم قال: صحيح الإسناد، ورواته عن آخرهم ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن، عن سمرة (¬1) أي: في حديث العقيقة (¬2)، وله شاهد مرسل في "الموطأ" عن زيد، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الحيوان) (¬3) (¬4) بالحيوان، وفي "التمهيد" عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله، ووهاه فقال: سنده موضوع (¬5).
واحتجوا أيضًا بحديث عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬6).
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وروى أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي (¬7)،
¬__________
(¬1) "المستدرك" 2/ 35.
(¬2) ذكره البخاري في "صحيحه" بعد حديث (5472) كتاب: العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.
(¬3) رواه مالك في "لموطأ" ص 406، وقال أبو عمر في "التمهيد" 4/ 322: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب.
(¬4) في هامش الأصل: لعل صوابه كذا، وحفظي: (اللحم).
(¬5) "التمهيد" 4/ 322 - 323.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق 8/ 20 عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رواه ابن الجارود (610)، والطبراني في "الكبير" 11/ 54، وفي "الأوسط" 5/ 188 من طريق داود بن العطار، عن معمر به ورواه البيهقي في "سننه" 5/ 288 من طريق إبراهيم بن طهمان عن معمر به. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 105: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" 11/ 401 (5028) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان عن معمر به.
(¬7) كذا بالأصل والصواب الذماري كما في مصادر التخريج و"تهذيب الكمال".