كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

من حديث أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكرهه نسيئة (¬1). وحسنه الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير (¬2). وقال الأثرم: قيل لأحمد: حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر الحديث، فقال:
حجاج زاد فيه شيئًا، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه شيئًا، يقول: إنه - عليه السلام - باع عبدًا بعبدين، ثم قال: ليس فيه شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه (¬3).
وروى الترمذي في "علله" من حديث زياد بن جبير، عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان نسيئة، ثم قال: سألت محمدًا عنه فقال: إنما يرويه عن زياد، عن رسول الله في - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا (¬4).
ورواه الطحاوي من حديث مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد عنه مرفوعًا (¬5).
وقال الأثرم: ورواه عن مسلم. قال أبو عبد الله محمد بن دينار: زعموا كان لا يحفظ منهم، كان يتحفظ لهم، فذكرت (¬6) له حديث ابن عمر في الحيوان قال: ليس فيه ابن عمر، إنما هو زياد بن جبير، موقوف (¬7).
¬__________
(¬1) "شرح معاني الآثار" 4/ 60.
(¬2) "سنن الترمذي" (1238).
(¬3) "المغني" 6/ 66.
(¬4) "علل الترمذي" 1/ 490 - 491.
(¬5) "شرح معاني الآثار" 4/ 60، وقال العيني في "عمدة القاري" 10/ 30: إسناد جيد.
(¬6) القائل: فذكرت. هو: أبو داود -رحمه الله- وانظر التخريج التالي.
(¬7) "سؤالات أبي داود" 1/ 352 (547).

الصفحة 586