كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

فإن خيركم أحسنكم قضاءً" (¬1) وللبخاري: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا" (¬2) وسيأتي.
وفي أفراد مسلم من حديث أبي رافع قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًّا، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" وفي لفظ: "فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء" (¬3) ولم يخرج البخاري عن أبي رافع في كتابه إلا حديثًا واحدًا في الشفعة، يأتي (¬4).
قال الشافعي: هذا الحديث الثابت عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه - عليه السلام - ضمن بعيرًا بالصفة ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره، وفيه دليل أنه لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعًا (¬5).
قال البيهقي: واحتج الشافعي بأمر الدية، فقال: قد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية مائة من الإبل، ولم أعلم المسلمين اختلفوا بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين، وأنه افتدى كل من لم يطلب عنه نفسًا من سبي هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل (¬6).
¬__________
(¬1) "مسند الشافعي بترتيب السندي" 1/ 771 (596).
(¬2) سيأتي برقم (2401) كتاب: الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال، ومسلم برقم (1601).
(¬3) مسلم (1600) كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه وخيركم أحسنكم قضاء.
(¬4) سيأتي برقم (2258) كتاب: الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
(¬5) "الأم" 3/ 103 "معرفة السنن والآثار" 8/ 192.
(¬6) "معرفة السنن والآثار" 8/ 192.

الصفحة 590