كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

سيرين: يكره ذلك. ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا، وعن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي أصغر من ذلك قال: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها. وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها قال: لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها. وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها (¬1). وقال أيوب اللخمي: وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء، فما ملك نفسه
أن جعل يقبلها.
قال ابن بطال: ثبت هذا عنه (¬2).
وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إن اشترى أمةً عذراء فلا يستبرئها (¬3). قال ابن التين: وهذا خلاف ما يقوله مالك.
قلت: والشافعي، وقيل: تستبرأ استحبابًا.
وعَتَقَتْ، بفتح العين: هو الصحيح، وروي بضمها، وليس بشيء.
وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قال: لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها.
وعن الحسن وإن كانت بكرًا، وكذا قاله عكرمة (¬4). وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء: يستبرئها بحيضتين.
¬__________
(¬1) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 508.
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 359.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 505 (16618). بإسناد يختلف عما ذكره المصنف ففي المطبوع، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يونس، عن أيوب، عن ابن عمر به.
(¬4) المصدر السابق.

الصفحة 602