كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

الزهري والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يقبل امرأته، ولا يتلذذ منها بشيء، وقال الحسن البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع، (¬1) وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكذلك فسر عطاء وقتادة والزهري.
وقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] لعله عني بالمس: الجماع في هذِه الآية (¬2).
واختلفوا في استبراء العذراء فقال ابن عمر: لا تستبرأ (¬3) -كما سبق- وبه قال أبو ثور، وقال سائر الفقهاء تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن يحيض ويوطأ مثلها (¬4). وقال ابن الماجشون: إن كانت صغيرة
أو ممن انقطع حيضها فلا تسبرأ.
تنبيهات:
أحدها: قال الداودي: قول الحسن السالف إن كان في المسبية فصواب؛ لأنه لم يبق فيها ملك لأحد، قال ابن التين: وهذا غير بين بل يمنع ذلك جملة: قال: كنا نمتع أي: يلتذ بأمته إذا زنت وحملت، وقول ابن عمر السالف. هو قول مالك وأصحابه إذا كانت ممن يوطأ ويحمل.
ثانيها: غزوة خيبر سنة ست (¬5)، وقيل: سبع، وقدمه ابن التين على
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 426 (11498).
(¬2) رواه الطبري في "تفسيره" عن ابن عباس 12/ 10
(¬3) ابن أبي شيبة 3/ 505 (16618) وسبق.
(¬4) "شرح ابن بطال" (374).
(¬5) انظر في ذلك "تاريخ خليفة" 1/ 10، "تاريخ الطبري" 2/ 135، "تاريخ الإسلام" 2/ 403.

الصفحة 606