كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

وفيه: أنه لا يأكل الصدقة؛ لتخوفه أن يكون ذَلِكَ من الصدقة، وأنها حرام عليه، وقد سلف ذَلِكَ في الزكاة.
قَالَ المهلب: تركها تنزهًا عنها؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة، وليس عَلَى أحد غيره بواجب أن يتبع (الجزازات) (¬1)؛ لأن الأشياء مباحة حَتَّى يقوم الدليل عَلَى الحظر، فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره، ولا يدرى أحلال هو أم حرام واحتملهما ولا دليل عَلَى أحدهما، ولا يجوز أن يحكم عَلَى من أخذ مثل ذَلِكَ أنه أخذ حرامًا؛ لاحتمال أن يكون حلالًا، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعل في التمرة، وقد قَالَ لوابصة بن معبد حين سأله عن البر والإثم فقال: "البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر" كذا ساقه ابن بطال عن وابصة (¬2)، والذي يحضرنا أنه قَالَ للنواس بن سمعان (¬3). وقال ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة التقوى
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" 6/ 197، وفي "عمدة القاري" 9/ 251: الجوازات.
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 198.
(¬3) حديث النواس رواه مسلم (2553) كتاب: البر والصلة، باب: تفسير البر والإثم.
وحديث وابصة -هو ابن معبد- حديث مشهور معروف:
رواه أحمد 4/ 228، والدارمي 3/ 1649 (2575)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 144 - 145، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (55)، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" 1/ 242 - 243 (359/ 1)، وأبو يعلى 3/ 160 - 162 (1586 - 1587)، والطبراني في "الكبير" 22 (403)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 24، 6/ 255، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 292 - 293 من طريق حماد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السلام، عن أيوب بن عبد الله بن مكرز، عن وابصة، بنحوه. =

الصفحة 61