كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

حَتَّى يدع ما حاك في الصدر (¬1).
فإن قلت: إذا وجدت التمرة في البيت فقد بلغت محلها وليست من
الصدقة، قلت: كان - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالتمر عند صرام النخل -كما ساقه البخاري عن أبي هريرة- وإن الحسن أو الحسين أخذ تمرة فجعلها في فيه، فطرحها من فيه (¬2). وهذا أحسن من جواب القابسي أنه يحتمل
أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله، فربما علقت تلك التمرة بثوبه فسقطت عَلَى فراشه فصارت شبهة.
وفيه أيضًا: أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح في مثله، وأما التمرة واللبابة من الخبز ونحوهما فقد أجمعوا عَلَى أخذها
¬__________
= قال النووي في "المجموع" 9/ 175 وفي "الأذكار" كما في "نيل الأوطار بتخريج أحاديث الأذكار" (1255) وفي "رياض الصالحين" (591) وفي "الأربعين النووية" الحديث (27): حديث حسن.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (2683): إسناده حسن.
لكن الحديث أشار الحافظ ابن رجب لضعفه في "جامع العلوم والحكم" 2/ 94.
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 175: فيه أيوب بن عبد الله بن مكرز، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان.
وقال البوصيري في "الإتحاف" 1/ 243: مدار هذِه الطرق على أيوب بن عبد الله، وهو مجهول.
وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (1734): حسن لغيره.
اعتذار: ذكر شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" 10/ 476 هذا الحديث وقال: هو في السنن! وهذا خطأ؛ فالحديث -كما في التخريج- ليس في شيء من السنن الأربعة، إلا في "سنن الدارمي". وجلَّ من لا يسهو، فالمصنف لم يحضره هذا الحديث وإنما عزاه لابن بطال! والله أعلم.
(¬1) سلف معلقًا قبل حديث (8) وسلف الكلام عليه هناك.
(¬2) سلف برقم (1485).

الصفحة 62