كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

وقال بعض الحنيفة: لا يكون أقل من نصف يوم. وقال بعضهم: لا يكون أقل من ثلاثة أيام (¬1).
وقال المالكيون: يكره أقل من يومين (¬2).
وقال الليث: خمسة عشر يومًا (¬3). قلت: ورواية ابن القاسم عن مالك: ما تتغير فيه الأسواق (¬4). ورواية ابن عبد الحكم عنه: أنه لا بد فيه من الأجل وإن كان أيامًا يسيرة.
واختلف في السلم في البيض، فلم يجزه أبو حنيفة، وأجازه مالك بالعدد (¬5)، وفي اللحم أجازه الشافعي ومالك، ومنعه أبو حنيفة، وكذلك السلم في الرؤوس والأكارع منعه أبو حنيفة، وأجازه مالك، واختلف فيه قول الشافعي؛ والسلم في الدر والفصوص أجازه مالك، ولم يتعرض في الحديث لموضع القبض، وليس بشرط عند مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ولو كان شرطًا لبينه، وقال بعض الناس: لا يجوز حتى يسميه.
وقال القاضي في: "معونته": الأولى أن يسمي، فإن أطلق جاز ولزم الموضع الذي عقد فيه، وأجري لهم عرف في قبض سلمهم (¬6).
¬__________
(¬1) "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 6 بلفظ: "لا يكون الأجل في السلم إلا ثلاثة أيام فصاعدًا"، "المحيط البرهاني" 10/ 278.
(¬2) "النوادر والزيادات" 6/ 66 بنحوه.
(¬3) "المحلى" 9/ 105 - 109 بتصرف.
(¬4) "المنتقى" 4/ 297 بلفظ: قال إن القاسم في "المدونة" لا يجوز إلا إلى لأجل الذي تختلف في مثله الأسواق الخمسة عشر يومًا والعشرين يومًا.
(¬5) "التاج والإكليل" 6/ 503، "المدونة الكبرى" 3/ 123.
(¬6) "المعونة" 2/ 35.

الصفحة 625