كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

5 - باب الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
2251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. [انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 433]
تقدم حديثه في باب: الشراء بالنسيئة (¬1)، وترجم عليه أيضًا.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2068) كتاب: البيوع.

الصفحة 638