كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
8 - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {(أَنْفِقُوا) (¬1) مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]
2065 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". [انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 4/ 300]
2066 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". [5192، 5195، 5360 - مسلم: 1026 - فتح: 4/ 301]
ذكر فيه حديث عائشة رفعته: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
هذا باب في أصل الدمياطي هنا، وهو مؤخر بعده في الشروح كلها وفي غيره (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل: (كلوا) وعليها في الهامش: التلاوة (أنفقوا).
(¬2) وقع في "شرح ابن بطال" 6/ 201، و"فتح الباري" 4/ 297، و"عمدة القاري" 9/ 254، و"شرح الكرماني" 9/ 190، و"منحة الباري" 4/ 492، و"التوشيح" 4/ 1505، واليونينية 3/ 55، و"صحيح البخاري بحاشية السندي" 2/ 4 مكان هذا =
الصفحة 75