-في هذِه الحالة- الوزر وله الأجر" (¬1). قَالَ البيهقي: فإن كان هذا محفوظًا فيحمل الأول عَلَى إنفاقها مما أعطاها الزوج من قوتها، وبذلك أفتى أبو هريرة (¬2).
¬__________
(¬1) "مسند الطيالسي" 3/ 457 (2063)، "سنن البيهقي" 4/ 194، 7/ 292.
ورواه أيضًا مسدد كما في "إتحاف الخيرة المهرة" 4/ 75 (3196/ 2)، وفي "المطالب العالية" 8/ 331 (1664/ 2)، وعبد بن حميد في "المنتخب" 2/ 38 - 39 (811)، وأبو يعلى كما في "المطالب" 1664/ 5. من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر.
قال الحافظ الذهبي في "المهذب" 6/ 2875: ليس ليث بحجة.
وقال الحافظ في "المطالب" 8/ 332: ليث بن أبي سليم ضعيف.
لذا ضعف الألباني الحديث في "الضعيفة" (3515).
(¬2) "سنن البيهقي" 7/ 293.