وقال ابن بطال: إن التجارة في البز ليس في الباب ما يقتضي تعيينها من بين سائر التجارات غير أن قوله: {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ} [النور: 37] يدخل في عمومه جميع أنواع التجارات من البز وغيره (¬1). وتفسير قتادة المذكور (¬2) روي عن عطاء وابن عُمر. وبنحوه قال عطاء: لا يلهيهم ذَلِكَ عن حضور الصلاة أي: في جماعة، وجاز بهم ابن عمر السوق، وقد غلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا في جماعة فقال: فيهم نزلت، وذكر الآية (¬3).
قَالَ ابن بطال: ورأيت في تفسير الآية قَالَ: كانوا حدادين وخرازين، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفي فسمع الأذان، لم يخرج الإشفي من الغرزة، ولم يرفع المطرقة، ورمى بها وقام إلى الصلاة (¬4).
¬__________
= نسخة: بزاي، بدل الراء، وفي أخرى: بضم الموحدة وبالراء، والمناسب لما يأتي في الباب الآتي الأول، أي: بفتح الباء والراء. وانظر: "اليونينية" 3/ 55.
إضافة: وقع في الأصل هنا: البر وغيره. وقد سقطت كلمة: (غيره) من بعض النسخ. وأثبتت في "الفتح" 4/ 297 وقال الحافظ: لم يقع في رواية الأكثر قوله: (وغيره) وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة.
وكذا أثبتت في "العمدة" 9/ 254. وقال السيوطي في "التوشيح" 4/ 1506: زادت كريمة: وغيره. وسقطت من "المنحة" 4/ 492 وقال الأنصاري: زاد في نسخة: (وغيره).
وكذا في "اليونينية" 3/ 55 وأشار في الهامش أنها وقعت لأبي الوقت.
(¬1) "شرح ابن بطال" 6/ 202.
(¬2) قال الحافظ في "الفتح" 4/ 297: لم أقف عليه موصولًا عنه.
(¬3) رواه عبد الرزاق في "التفسير" 2/ 51 (2051)، وابن أبي حاتم 8/ 2607 (14647).
(¬4) "شرح ابن بطال" 6/ 202.