كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)

ظنك بغيره بعده، وقد قَالَ ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كِفَّة ووضع علم أحياء أهل الأرض في كِفَّة لرجح علم عمر عليهم (¬1).
وزعم قوم أن عمر لا يقبل خبر الواحد، وليس كما زعموا، كما قَالَ ابن عبد البر؛ لأنه قد ثبت عنه خبر الواحد وقبوله وإيجاب الحكم به، أليس هو الذي نشد الناس بمنًى: من كان عنده علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية فليخبرنا، وكان رأيه: أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها
ليست من عصبته الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن "ورث امرأة أشيم من دية زوجها" (¬2)،
¬__________
(¬1) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2/ 336، والطبراني 9/ 162 - 163 (8808 - 8810)، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (70)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 155 من طرق عن ابن مسعود.
(¬2) رواه أبو داود (2927)، والترمذي (1415، 2110)، وابن ماجه (2642)، والشافعي في "المسند" ترتيب السندي 2/ 107 (360)، وأحمد 3/ 452 وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 166 (1496)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 78 (6363 - 6364)، وابن الجارود 3/ 229 - 231 (966)، والطبراني 8/ 300 (8142)، والبيهقي 8/ 57 - 58، 134، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 371 (2234)، والضياء في "المختارة" 8/ 85 - 87 (86 - 87، 89)، والمزي في
"تهذيب الكمال" 13/ 262، والحافظ في "موافقة الخبر" 1/ 455 من طريق سفيان بن عيينة.
ورواه أبو داود (2927)، وعبد الرزاق في "المصنف" 9/ 397 - 398 (17764)، وعنه أحمد 3/ 452، وسعيد بن منصور 1/ 98 (297)، والطبراني 8/ 299 (8139)، والضياء 8/ 85 (85)، والحافظ في "الموافقة" 1/ 456 من طريق معمر.
ورواه ابن أبي عاصم (1497)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 179 (6365 - 6366)، والطبراني (8140)، والضياء (88) من طريق يحيى بن سعيد.
ورواه سعيد بن منصور (296)، والطبراني (8141) من طريق سفيان بن حسين. ورواه عبد الرزاق 9/ 398 (17765) عن ابن جريج. =

الصفحة 85