12 - باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] وَقَوْلُهُ جَلَّ جلاله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ} [النور: 37]
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.
2064 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ، وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] [انظر: 936 - مسلم: 863 - فتح: 4/ 300]
ثم ذكر قول قتادة السالف قريبًا في باب التجارة في البر إلى قوله: (حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ). (¬1).
وذكر حديث جابر السالف قريبًا (¬2). في مثل الباب المذكور، وستأتي حكمته، وشيخ البخاري فيه: محمد هو بن سلام البيكندي، قاله الدمياطي والمزي (¬3).
والعير: الإبل تحمل الميرة.
¬__________
(¬1) سلف قبل حديث (2060 - 2061).
(¬2) سلف برقم (2058). وأول مواضع هذا الحديث في كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة حديث (936).
(¬3) قاله المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 174.
وهو ما جزم به الكرماني في "شرحه" 9/ 194، وزكريا الأنصاري في "المنحة" 4/ 496، ولم ينسبه الحافظ في "الفتح" 4/ 300.
ونسبه في "هدي الساري" ص 239 فقال: قال البخاري في البيوع: حدثنا محمد حدثنا ابن فضيل، محمد هو ابن سلام به جزم ابن السكن. اهـ بتصرف.