كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 14)

قَال: "نَعَمْ" وَذلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
(٣١٣٣) - (٠٠) (٠٠) حدّثني عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضلِ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيخٌ كَبِيرٌ. عَلَيهِ فَرِيضَةُ اللهِ في الْحَجِّ. وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "فَحُجِّي عَنْهُ"
ــ
الاستخباري داخلة على محذوف، والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف، والتقدير أيجزئ النيابة في الحج فأحج عنه؟ أو أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؟ كما هو مذهب الزمخشري خلافًا للجمهور كما بسطنا الكلام على أمثال هذا في تفسيرنا حدائق الروح والريحان في مواضع كثيرة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) حجي عنه (وذلك) السؤال والجواب (في حجة الوداع) قال العيني: فيه جواز الحج عن غيره إذا كان معضوبًا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلَّا عن ميت لم يحج حجة الإِسلام. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [١/ ٣٤٦] , والبخاري [١٥١٣] , وأبو داود [١٨٠٩] , والنَّسائيّ [٥/ ١١٨] , وابن ماجه [٢٩٠٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣١٣٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثني علي بن خَشْرم) بن عبد الرَّحْمَن المروزي (أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكُوفيّ، ثِقَة، من (٨) (عن ابن جريج عن ابن شهاب حَدَّثَنَا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل) بن عباس. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد مكّيّ وواحد كُوفِيّ وواحد مروزي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لمالك (أن امرأة من خثعم قالت: يَا رسول الله إن أبي شيخ كبير) السنن (عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع) أي لا يقدر (أن يستوي) أي أن يثبت (على ظهر بعيره فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) لها (فحجي عنه) أي عن أبيك.
قوله (عن ابن عباس عن الفضل) قال الحافظ: كذا قال ابن جريج، وتابعه معمر،

الصفحة 438