[الحكم]: منكَرٌ بذِكْرِ (العمامة) أو (الخِمار). وَضَعَّفَهُ: الإمامُ أحمد - وأقَرَّه ابن دقيقِ العيدِ -، والعُقَيليُّ، وابنُ سيِّدِ الناسِ، والهيثميُّ، والشَّوْكانيُّ - وأقَرَّه المباركفوريُّ -. وأشارَ لضَعْفِه ابنُ قُدَامةَ.
[الفوائد]:
قال حرب بن إسماعيلَ الكرمانيُّ: قيل لأحمدَ: فالوَقت في المسح على الجَورَبَيْنِ والنَّعلَين؟ قال: «بمنزلة الخُفِّ». قيل: فالعِمامَة؟ قال: «لم يَبلُغني في العِمامَة شيءٌ، ولكنه عندي بمنزلة الخُفِّ»، يعني: ثلاثةَ أيامٍ ولَيَالِيهن للمُسافِر، ويَومٌ ولَيلَةٌ للمُقيم" (مسائل حرب - كتاب الطهارة ص ١٦٥).
قال ابنُ قُدَامةَ: "والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسْحِ الخُفِّ؛ لِما رَوَى أبو أمامة ... "، فذكر الحديث، ثُمَّ قال: "ولأنه ممسوح على