كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)

١/ ٢٤١)، وقال: " (و) بتقدير سلامته من الوضع، هو شديد الضعف، فلا يُعمَل به".
وقال النَّوَويُّ أيضًا: "هذا الحديثُ باطل، بل موضوع، إنما هو كلام بعض السلف، ولم يَصِحَّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مسح الرقبة شيْءٌ، وليس هو سُنَّةً، بل هو بدعة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهورُ الأصحاب" (التنقيح/ بحاشية الوسيط ١/ ٢٨٩).
قال ابنُ حَجَرٍ: "وتَعقَّبَه ابن الرِّفْعةِ بأن البَغَويُّ مِن أئمة الحديث، وقد قال باستحبابه. ولا مأخذَ لاستحبابه إلا خبرٌ أو أَثَر؛ لأن هذا لا مجالَ للقياس فيه. انتهى كلامه. ولعل مستندَ البَغَويُّ في استحباب مسح القفا، ما رواه أحمدُ وأبو داودَ من حديث طلحة بن مُصَرِّف، عن أبيه عن جده، أنه «رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ، حَتَّى بَلَغَ القَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ»، وإسنادُهُ ضعيفٌ". ثُمَّ قال: "وكلام بعض السلف الذي ذكره ابنُ الصَّلاحِ يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عُبَيدٍ في كتاب الطَّهور، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْديٍّ، عن المَسْعُوديِّ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحةَ قال: «مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ، وُقِيَ الْغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قلت: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفًا فله حُكْمُ الرفع؛ لأن هذا لا يقال مِن قِبَلِ الرأي، فهو على هذا مرسل" (التلخيص ١/ ١٦٢، ١٦٣). وقد اغتَرَّ بصنيع ابن حَجَرٍ هذا جماعةٌ منَ العلماءِ بعدَه، كالقاري في (الأسرار ٤٣٤)، والزَّبِيديِّ في (الإتحاف ٢/ ٣٦٥)، والشَّوْكانيُّ في (النيل ١/ ٢٠٧)، وفي (الفوائد ٢٩) حيث قال: "حديث «مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغَلِّ»، قال النَّوَويُّ: "موضوع"، وقد تَكَلَّم عليه ابنُ حَجَرٍ في التلخيص بما يفيد أنه ليس بموضوع"! .
وسبَقَه إلى نحو هذا الفَتَّنيُّ، حيث قال عن هذا الحديثِ: "ضعيف! ،

الصفحة 137