كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)

رِوَايَةُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
• وَفِي رِوَايَةٍ: (( ... ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ [وَيَمُجُّ] وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ المَاءِ حِينَ يَنْتَثِرُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مع المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ... ».

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، والجورقانيُّ، وأبو سعدٍ النيسابوريُّ، وابنُ كَثيرٍ.

[الفوائد]:
قوله: «ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»، احتجَّ به ابنُ خُزيمةَ على وجوبِ غسلِ القدمينِ فقال: (بابُ ذكرِ البيانِ أنَّ اللهَ عز وجل وعلا أمرَ بغسلِ القدمينِ في قولِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] الآية، لا بمسحهما على ما زعمتِ الروافضُ والخوارجُ، والدليلُ على صحةِ تأويلِ المُطَّلِبيِّ رحمه الله أنَّ معنى الآيةِ على التقديمِ والتأخيرِ على معنى: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، فقَدَّمَ ذكرَ المسحِ على ذكرِ الرجلينِ، كما قال ابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ، وعروةُ بنُ الزبيرِ: {وأرجلكم إلى الكعبين} قالوا: رجعَ الأمرُ إلى الغسلِ) (الصحيح ١/ ٢٠١ - ٢٠٢).

الصفحة 147