كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)

والبيهقيُّ، وهو ظاهرُ صنيع النسائيِّ، وقال ابنُ عبدِ البرِّ: ((المسحُ على القَدَمَينِ لا يصحُّ عنه صلى الله عليه وسلم بوجهٍ منَ الوجوهِ)).

[الفوائد]:
قال الحميديُّ -عقبَ الحديثِ-: ((إن كانَ على الخُفَّيْنِ فهو سنةٌ، وإن كانَ على غيرِ الخُفَّيْنِ فهو منسوخٌ)).
وقال الأثرمُ: ((إن كانَ محفوظًا فقد نُسخَ بأحاديثِ الغَسلِ)) (إعلام العالم ١/ ٩٣ بتصرفٍ).
وقال البيهقيُّ: ((هو محمولٌ على ظهرِ قَدَمَي خُفَّيه)) (المعرفة ٢٠٨٣).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: ((من أهلِ العلمِ مَن يحملُ هذا على المسحِ على ظُهورِ الخُفَّيْنِ ويقولُ: معنى ذِكر القدمين هاهنا أن يكونا مُغَيَّبَيْن في الخُفَّيْنِ، فهذا هو المسحُ الذي ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِعْلَهُ، وأما المسحُ على القدمين فلا يصحُّ عنه بوجهٍ منَ الوُجُوهِ. ومن قال: إن هذا الحديثَ على ظَاهرِهِ، جعله منسوخًا بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (تمهيد ١١/ ١٤٩).
وقال ابنُ دَقيقٍ: ((والأحاديثُ التي تقدمتْ في المسحِ منهم مَن أوَّلها على أن ذلك تجديد للطهارة، لا عن حَدثٍ، واستدلوا بروايةِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرةَ عن عليٍّ رضي الله عنه قال: ((هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ)).
وقال البيهقيُّ: ((وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ مَسْحَهُ في كُلِّ حديثٍ رُوِيَ عنه مطلقًا كان على هذا الوجهِ. ومما يدلُّ على ذلك روايةُ خالدِ بنِ علقمةَ، عن عبدِ خَيرٍ عن عليٍّ رضي الله عنه في صفةِ وُضُوءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثلاثًا، وكذلك هو في روايةِ زِرِّ بنِ حُبَيْشٍ وغيرِهِ عن عليٍّ رضي الله عنه)) اهـ. ومنهم مَن زَعَمَ أن ذلك منسوخٌ، وقد تَقَدَّمَ قولُ هُشَيْمٍ: ((كان هذا في مبدإِ الإسلامِ))، وقد

الصفحة 177