١٨٣٠ - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي قُرَادٍ
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا.
قَالَ: [فَنَزَلَ مَنْزِلًا] ١ فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ -أَوِ: القَدَحِ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوَضُوءَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، [ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي المَاءِ (فِي الإِنَاءِ) [فَكَنَفَهَا] ٣ وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (¬١)] ٢ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَكَفَّهَا (¬٢)، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ)).
[الحكم]: ضعيفٌ؛ لاضطرابِ راويه فيه.
[الفوائد]:
قال السنديُّ: قوله: ((فَمَسَحَ بِيَدِهِ))، أي: أمرَّ الماءَ بيدِهِ ليعم القدم كله، والظاهر أنه غسل، إذ المسح لا يحتاج إلى قبض الماء" اهـ.
قلنا: وهذا ظاهر من قوله: ((قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ))، فهو مثل قوله: ((وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ)).
---------------
(¬١) لا يستقيم السياق دون هذه الزيادة، فسقوطها من المسند إن لم يكن من النساخ فهو خطأ في الرواية.
(¬٢) كذا في المطبوع، وفي بعض النسخ: "بكفها"، وسبق من عند الخطابي بلفظ: "فكنفها"، ولعله أصح.