كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)

* وقد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتين مَرَّتين وثَلاثًا ثَلاثًا، بغيرِ هذا السياقِ كما سيأتي في موضعه.

[فائدة]:
ذكر البغويُّ في (شرح السنة ١/ ٤٤٤) حديثَ أبي حَيَّةَ: أَنَّ عَليًّا تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ قَالَ: "والعملُ عَلَى هذا عندَ عَامةِ أهلِ العلمِ، قَالوا: فَرْضُ الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، لو اقتصر عليها يجوز، ومرَّتين مرَّتين أفضل، والأفضل ثلاث مرات، ويُكره أن يزيدَ على الثلاثِ".

[التخريج]:
[جه ٤٢٣ (واللفظُ لَهُ) / طي ٢٠٣٦ (والروايتان له) / عل ٥٥٩٨/ ......... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في بابِ: (فضل الوضوء والذكر بعده)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *

الصفحة 407