كتاب فقه عمل اليوم والليلة
والثانية، ليس له قصرها؛ لأنها وجبت عليه في الحضر، فلزمه إتمامها، كما لو سافر بعد خروج وقتها، أو بعد إحرامه بها، وفارق ما قبل الوقت؛ لأن الصلاة لم تجب عليه" (¬1) ا. هـ.
قال أبو محمد: والصحيح الأول.
¬__________
(¬1) المغني (2/ 209).
الصفحة 300
316