كتاب فقه عمل اليوم والليلة

فصل
في المراد بالأربع في حديث «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار»
قال ابن القيم في الهدي: وأما حديث نعيم بن همار - رضي الله عنه -: «ابنَ آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار أكْفِك آخرَه»، وكذلك حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -، وأبي ذر - رضي الله عنه - - فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها" (¬1).
قال في النيل: "وقد قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر؛ لأنها هي التي في أول النهار حقيقة، ويكون معناه: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»، قال العراقي: "وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر" (¬2) ا. هـ.
¬_________
(¬1) زاد المعاد في هدي خير العباد (348).
(¬2) نيل الأوطار (3/ 79).

الصفحة 35