فصل
في استحباب السفر بكرة الخميس
وإن أراد سفرا فيستحب له بكرة يوم الخميس؛ لما روى البخاري في صحيحه من طريق الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - كان يقول: «لقلما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس» (¬1)، وبوب عليه ابن خزيمة: "باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ كان - صلى الله عليه وسلم - قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس".
قال أبو محمد: وهذا عند الاختيار، وأما عند الحاجة فيخرج متى ما اقتضى الأمر الخروج، وقد خرج لحجه عليه الصلاة والسلام يوم السبت؛ ولهذا قال ابن القيم: "وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وقال: قال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس.
قلت (ابن القيم): والظاهر أن خروجه كان يوم السبت" (¬2) ا. هـ.
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (2949).
(¬2) زاد المعاد (2/ 97)، وردّ على ابن حزم في قوله، قال أبو محمد: ولابن حزم في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - أوهام وتخاليط كثيرة ولم يحج - رحمه الله - كما قال أبو العباس وتلميذه ابن القيم، رحمهما الله.