كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

أجزأه صوم شهر [آخر] (١) إذا وصله بالأول، وفي كلا الموضعين قد صام الشهر الثاني في نكاح مبتدأ.
الفرق بينهما: أنه صام قبل التزويج فقد أوقعه قبل لزومه؛ لأنه إنما يلزمه (٢) بوجود شرطه، ، وشرطه التزويج، وتقديم المشروط على غير جائز فلم يجزه، وليس كذلك إذا صام وهي زوجته؛ لأنه أوقعه عند لزومه، لأن الظهار لازمٌ له، فافترقا (٣).

٥٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا وأنت عليّ كظهر أمي، فلا ظهار عليه، وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق ثلاثًا، فعليه الظهار إذا عادت [إليه] (٥)، والجميع ظهار وجد مع طلاق.
الفرق بينهما: أن الظهار لا يصحُ ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم في (٦) الأجنبية، لأن معناه لا يوجد فيها، وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا صارت أجنبية منه، فلا فرق بين ظهاره منها أو من غيرها، فلم يتوجه إليها ظهارٌ، وإذا قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، فقد أوقع الظهار وهي وزوجته، فلزمه (٧) ذلك، فإذا أحدث بعده طلاقًا لم يزل ما قد ترتب عليه وتوجه إليه فلزمه، فافترقا (٨).
---------------
(١) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر.
(٢) في الأصل عبارة مضطربة، والإصلاح من ر.
(٣) الفرق في: ر ٤٨ ب - ٤٩ أ.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٥) ساقطة من الأصل، والمثبت من ط.
(٦) في في الأصل: إلا في، والإصلاح من ط.
(٧) في الأصل: وهي زوجة فلزم.
(٨) الفرق في: ر ٤٩ ب، وفي: ط ٢١ ب: وانظر عدة البروق ٣٠٥، رقم ٤٠٩.

الصفحة 119