كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

٥٦ - من قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي عليّ كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، ومن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي عليّ كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة كفر.
٥٧ - من أنفقت من مال زوجها قبل أن تعلم أنه طلقها لم تتبع بما أنفقت، ومن أنفقت بعد موته وهى لا تعلم بموته فإنها تتبع بالنفقة.
٥٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي فسيدها أحقُ بها متى أسلم، وإذا أسلمت زوجته، فلا يكون أحق بها إلا إذا أسلم قبل خروجها من العدد.
٥٩ - إذا طلقت الحرة ثلاثاً وهي حامل فلها نفقة الحمل من زوجها الحر، وإذا طلق العبد زوجته وهى حامل فلا نفقة عليه للحمل.
٦٠ - الطلاق المعلق على أداء مال اذي زائفاً يحنث صاحبه، والمعلق على الإتيان بخادم إذا جاء بها فظهر بها عيب لم يحنث.
٦١ - الأمة تعتق تخط العبد فلا تبادر بالاختيار حتى يعتق سقط خيارها، والذمي يقتل الآخر ثم يسلم القاتل لم يسقط القود.
٦٢ - المعتقة توطأ قبل علمها بالعتق لا يسقط خيارها وإذا وطئت بعد علمها بالعتق مع جهلها بحق الخيار يسقط حقها فيه.
٦٣ - المساومة تجري في البيوع، دون النكاح.
٦٤ - الأمة الحامل إذا عتقت تبعها حملها، والحمل إذا أعتق لم تعتق أمه بذلك.
٦٥ - عتق أم الولد من رأس المال، وعتق المدبر من الثلث.

الصفحة 187