كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

٦٦ - بيع أم الولد يُفسخ وترد ولو أعتقها مشتريها، وبيع المدبر ينفذ إذا أعتقه مشتريه.
٦٧ - تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورثة إن مات سيدها قبل قبضه، وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها.
٦٨ - من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري.
٦٩ - إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقه
من الخدمة أتبعه. مما بقى له، وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع بشيء.
٧٠ - العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر، وإذا أعتق في زكاة كان ولاؤه للمسلمين.
٧١ - عتق الأمة في عهدة الثلاث يمضي، وعتقها في الاستبراء يوقف على خروجها منه.
٧٢ - الجدُ يجر الولاء دون الأخ، وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق بالولاء.
٧٣ - الجد والأخُ إذا اجتمعا كان الميراث بينهما، وكان الأخ أحق بالولاء.
٧٤ - المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئها، والمدبرة يجوز لمديرها وطؤها.
٧٥ - من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد، ومن اشترى جارية أبيه الحامل منه لم تكن أم ولد.

الصفحة 188