كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

٨٧ - المريض إذا غصب امرأة فوطئها يكون صداقها من رأس ماله، وإذا تزوج امرأة فوطئها يكون صداق مثلها من الثلث.
٨٨ - غاصب الدابة إذا ردها لا شيء عليه ولو تغيرت أسواقها، ومستعير الدابة إذا تعدى بها إلى غير الموضع المعين حتى حالت أسواقها يخير ربها بين كراء ما تعدى وبين قيمتها.
٨٩ - الدار تغصب وتسكن يكون على غاصبها أجرُ ما انتفع به، والدابة تغصب وتستعمل لا شيء على غاصبها.
٩٠ - غاصب الخالخالين يكسرهما، عليه ما نقص الكسر، وغاصب الدنانير يكسرها يكون ربها مخيراً بين أخذ مثلها أو أخذها كذلك.
٩١ - غاصب الثوب إذا وهبه فلبسه الموهوب له ثم استحقه ربه فرجع على الموهوب له بما نقصه، لعدم الغاصب، فإنه لا يرجع على الغاصب بشيء؛ وإذا أجره الغاصب فاستحقه ربه وأخذ ما نقصه من المستأجر فإن المكتري يرجع على الغاصب.
٩٢ - الدابة تغصب وتعجف عند الغاصب يكون ذلك فوتاً، بخلاف عجف العبد عند من غصبه فإنه ليس بفوت.
٩٣ - العبد الذي يقُر بالزنى يقبل إقراره ويجب عليه الحد، وإن أكذبه سيده، والذي يقر بدين لا يقبل إقراره إذا أكذبه سيده.
٩٤ - السيد يقيم حد الزنى على عبده، ولا يقيم عليه حد السرقة.
٩٥ - الشاهد - على قتل الخطأ يقسم معه لاستحقاق الدية، والشاهد على الإقرار بالقتل لا يقسم معه.

الصفحة 190