كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

٩٦ - لا يلحق ولد الأمة بسيدها إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بزوجها وإن لم يقر بالوطء.
٩٧ - ولد الحرة ينتفي باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان.
٩٨ - الكفالة لا تجوز في الحد، وتجوز في الحقوق.
٩٩ - العبد الموصى بخدمته لرجل ولآخر برقبته إذا جنى فافتكه المخدم لم يرجع على الموصى له بالرقبة، وإذا أخدم المولى عبده رجلاً فجنى العبد وافتكه المولى ثبت على خدمته.
١٠٠ - الوصية للصديق الملاطف جائزة، والإقرار له بالدين غير جائز.
١٠١ - الوصية لغير الأمين، لا تجوز، والوديعة عند الأمين تجوز.
١٠٢ - الوصي لا يُقبل قوله في دفع مال اليتيم بدون إشهاد، ويُقبل قوله في النفقة.
١٠٣ - القاضي يمضي قضية بشهود يتبين أنهم عبيد يغرم، وأما إذا تبين أنهم ليسوا عدولًا فلا يكون عليه غرم.
١٠٤ - المودع لا يجوز له إيداع الوديعة عند غيره إلا لعذر، ويجوز له إيداع اللقطة من غير عذر.
١٠٥ - المبتاع إذا ادعى الأجل لم يقبل قوله، والمقرض إذا ادعى الأجل كان القولُ قوله.
١٠٦ - إذا خلل الرجل خمراً جاز له شربها، وإذا وطئ حائضاً لم تحل بذلك للأزواج، وكلاهما محظور يؤدي إلى مباح.

الصفحة 191